مرسوم رقم 87-45
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-45 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 ينظم وينسق الاعمال في مجال مكافحة حرائق الغابات داخل الاملاك الغابية الوطنية. 250
الباب الثاني — سير موسم حماية الغابات وتنفيذ مخطط مكافحة النار في الغابات
المادة 15
تتم حراسة الجبال الغابية بواسطة شبكة من مراكز الحراسة.
ويزود، طوال موسم حماية الغابات، كل مركز حراسة بحارسين على الاقل، ويعمل دون انقطاع ليل نهار طبقا لتعليمات الحراسة التي تحددها المصالح المحلية المكلفة بالغابات.