مرسوم رقم 87-45
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-45 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 ينظم وينسق الاعمال في مجال مكافحة حرائق الغابات داخل الاملاك الغابية الوطنية. 250
الباب الثاني — سير موسم حماية الغابات وتنفيذ مخطط مكافحة النار في الغابات
المادة 13
يفتتح الوالي بقرار موسم حماية الغابات من الحرائق الذى يبتدىء في أول يونيو وينتهي في 31 أكتوبر من السنة المعنية.
ويمكن أن يقدم أو يؤخر افتتاح الموسم واختتامه تبعا للاحوال الجوية السائدة في الولاية.