مرسوم رقم 87-45
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-45 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 ينظم وينسق الاعمال في مجال مكافحة حرائق الغابات داخل الاملاك الغابية الوطنية. 250
الباب الاول — تنظيم موسم مكافحة الحرائق
المادة 10
يراجع مكافحة النار في الغابات كل سنة. ويجب أن تتم هذه المراجعة في آجال تسمح بانجاز الاشغال الوقائية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم.
كما يجب التأكد من توفير التجهيزات والوسائل الصالحة المطلوب تسخيرها في حالة التدخل.
المادة II : يمكن الوالى، مع صرف النظر عن سلطات رئيس المجلس الشعبي البلدي، أن يتخذ جميع الاجراءات الاخرى التي من شأنها أن تضمن الوقاية من حرائق الغابات وتنسق أعمال مكافحة هذه الحرائق.