مرسوم رقم 87-44
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-44 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بوقاية الاملاك الغابية الوطنية وما جاورها من الحرائق. 247
المادة 2
يمنع على أى شخص أن يشعل النار داخل الاملاك الغابية الوطنية أو على بعد مسافة تقل عن كليو متر واحد منها، كما يمنع عليه أن يأتي بها اليها.
غير أنه لا يرخص باستعمال النار الا في أغراض نفعية بشرط مراعاة التعليمات الواردة في هذا المرسوم.