مرسوم رقم 87-44
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-44 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بوقاية الاملاك الغابية الوطنية وما جاورها من الحرائق. 247
الباب الرابع — التدابير التي يجب أن تتخذها الجماعات المحلية وبعض الهيئات في مجال الاشغال الوقائية
المادة 24
يجب على الهيئة المكلفة باستغلال شبكة السكك الحديدية أن تنظف، قبل أول يونيو من كل سنة حافتي السكة وأجزاء السكك الحديدية الواقعة داخل الاملاك الغابية الوطنية، على عرض خمسة (5) أمتار على الاقل.