مرسوم رقم 87-44
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-44 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بوقاية الاملاك الغابية الوطنية وما جاورها من الحرائق. 247
الباب الثاني — التدابير التي يجب اتخاذها لدى استعمال النار في الاملاك الغابية الوطنية وقربها
المادة 17
لا يسمح باشعال النار في المخيم من أجل طهى الاطعمة الا فى الغابات المخصصة للتخييم .
ويتحمل من يخيم المسؤولية عن امتداد النار بسبب عدم احترام التدابير الوقائية.
ويحدد الوزير المكلف بالغابات التدابير الوقائية التي يجب أن يلتزم بها كل مخيم.