مرسوم رقم 87-43
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-43 مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بالمجلس الوطنى لمستعملي النقل البحرى. 244
المادة 4
يعد المجلس تقريرا سنويا عن النشاط ثم يقدمه لوزير النقل، ويمكنه أن يقدم له زيادة على ذلك فى أى وقت تقريرا عن نشاط النقل البحرى.