مرسوم رقم 87-43
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-43 مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بالمجلس الوطنى لمستعملي النقل البحرى. 244
المادة الأولى
يحدث لدى وزير النقل، مجلس وطنى لمستعملى النقل البحرى، يدعى في صلب النص «المجلس» تحدد احكام هذا المرسوم اختصاصاته، وتكوينه، وتنظيمه، وعمله.
الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة