المادة 9
تدرج في المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، مادة رقمها 22 مكرر تحرر كما يأتي :
المادة 22 مكرر : يمكن المركبات المعدة للنقل للحساب الخاص المذكورة في المادتين 21 و 22 أعلاه، أن تؤدى فى اطار الرحلات الفارغة خدمات نقل لحساب الغير تنسقه اللجان المذكورة في المادة 7 مكرر. كما يمكنها في حالة انخفاض نشاطها المؤقت أن تؤجر المؤسسات النقل العمومي للبضائع مدة عام قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويمكن استثناء أن تسلم رخص سفر أو تأجير الجزائرية الاربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه بهذا النقل بواسطة وسائل النقل العمومي المرخص لها وتكون مدة هذه الرخص حسب الظروف التي بررتها.
ويحدد وزير النقل بقرار كيفيات تطبيق هذه المادة»..