المادة 7
تعدل المادة 18 من المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه وتتمم كما يأتي :
المادة 18 : يمكن المؤسسات ذات الصبغة الوطنية التي يتمثل نشاطها الرئيسي في الشحن والتفريغ والحزن، والعبور، والايداع، والتوزيع، أن تقوم بخدمات النقل المرتبطة بهذه الاعمال في المنطقة العادية التي تغطى كامل التراب الوطني.
اما المؤسسات الأخرى التي تماثلها في هدفها فيمكنها أن تقوم بخدمات النقل المرتبطة بهذه الاعمال أساسا في الولاية التي تنتمي اليها، غير أنه يمكنها استثناء أو تكملة للمؤسستين اللتين لهما ضبغة وطنية المذكورتين أعلاه أن تتدخل في منطقتهما».