المادة 4
يعاد تحرير المادة 13 كما يأتي:
المادة 13 : تعين الشركة الوطنية للنقل | بالسكك الحديدية والشركة الوطنية للنقل البرى متعاملتين لهما صبغة وطنية، وتنتظم حولهما أعمال النقل البرى للبضائع وتكلفان لهذا الغرض بضمان انواع النقل المذكورة فى الفقرات أو ب و ج من المادة II من هذا المرسوم.
اما حاجات النقل التي لا توفر حسب الشروط المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 82 -- 148 | المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه فتتكفل بها الوسائل الموجودة لدى المتعاملين | العموميين في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني المنتظمة في شكل مؤسسات نقل عمومي متخصصة أو لحساب خاص مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالنقل للحساب | الخاص الموصوف في الامر رقم 67-130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن النقل البرى.
يحدد وزير النقل كيفيات القيام بأنواع النقل وتنسيقها، لاسيما النقل المختلط المتعدد الكيفيات».