المادة 22
تحدد الحمولة المقيدة الاجمالية التي يسمح للمركبة أو المركبات أن تنقلها لحسابها الخاص أو لفائدة شخص طبيعي أو معنوي، تابع للقطاع الخاص حسب حاجات النقل المرتبطة بممارسة عملها الرئيسي مباشرة.
ويتحقق تنظيم التكفل بمطلب النقل هذا بتحديد ما يأتي :
- مستوى حاجات النقل انطلاقا من طبيعة العمل الرئيسي وحجمه ومواصفاته،
- حصة طلب النقل التي يمكن قدرات النقل العمومي المتوفرة أن تضمنها.
وفي هذا الاطار وتطبيقا للمادة 4 من الامر رقم 67 130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 - المذكور أعلاه، لا يجوزان تستعمل أية شاحنة تفوق قدرة حمولتها المقيدة عشرة (10) أطنان في النقل للحساب الخاص الا بعد أن يحصل مالكها على رخصة المرور.
ويحدد وزير النقل بقرار شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته».