مرسوم رقم 87-41
· ج.ر عدد 6 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 41 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتمم المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية . 208
المادة 2
يحدد وزير النقل ووزير الاشغال العمومية بقرار وزاري مشترك، عند الحاجة وبغية أداء هذه الاشغال تعريف المنشآت العنية ووصفها والمهام المطلوبة وشروط التنفيذ وكيفياته.