المادة 2
عملا بأحكام المادة 38 من قانون المالية التكميلي لسنة 1985 ، تعدل المادة 5 من المرسوم | رقم 83 403 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 | والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-120 84 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 209 و بمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في | 16 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 86-33 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة و تشكيلها، ير سم ما يلى :