مرسوم رقم 87-41
· ج.ر عدد 6 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 41 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتمم المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية . 208
المادة الأولى
يتولى وزير الاشغال العمومية في اطار صلاحياته المحددة بالمرسوم رقم 84 127 المؤرخ في 19 مايو سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيما المادة 5 منه زيادة على ذلك صيانة الهياكل القاعدية | المطارية والمينائية بما في ذلك جرف القنوات والاحواض المينائية.
وبهذه الصفة تتمثل صيانة المنشآت الكبرى العمومية المرتبطة بالهياكل القاعدية البحرية والمطارية في المحافظة على المباني المذكورة وصيانتها.