مرسوم رقم 87-39
· ج.ر عدد 6 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 39 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 66-45 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1966 المتعلق بتأسيس المجلس الاسلامي الاعلى المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 80 120 المؤرخ - في 12 أبريل سنة 1980. 207
المادة 6
يجتمع المجلس الاسلامي الاعلى في دورة عادية كل ستة (6) أشهر، وفي دورة غير عادية بطلب من ثلثى الاعضاء أو بطلب من مكتب المجلس أو بدعوة من وزير الشؤون الدينية.
تجتمع اللجان في دورات عادية مرة كل ثلاثة
(3) أشهر وفي جلسات عمل كلما دعت الضرورة إلى ذلك».