مرسوم رقم 87-39
· ج.ر عدد 6 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 39 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 66-45 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1966 المتعلق بتأسيس المجلس الاسلامي الاعلى المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 80 120 المؤرخ - في 12 أبريل سنة 1980. 207
المادة 4
يعين من بين أعضاء المجلس | الاسلامي الاعلى مكتب يتشكل كالآتي :
رئيس
- ثلاثة (3) نواب للرئيس،
- كاتب عام.
يعين رئيس المجلس الاسلامي الاعلى بمرسوم بناء على اقتراح وزير الشؤون الدينية.
ويعين النواب الثلاثة (3) للرئيس والكاتب العام بموجب قرار من وزير الشؤون الدينية».