مرسوم رقم 87-37
· ج.ر عدد 6 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-37 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب الموافق عليه في نيروبي سنة 1981 193
الباب الاول — حقوق الانسان والشعوب
المادة 8
حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة ولا يجوز تعريض أحد لاجراءات تقيد ممارسة هذه الحريات، مع مراعاة القانون والنظام العام.
المادة و 1 (1) من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات، 2 (2) يحق لكل انسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها في اطار القوانين واللوائح.