الباب الاول — حقوق الانسان والشعوب
المادة 7
1 (1) حق التقاضى مكفول للجميع وأن يشمل هذا الحق :
أ الحق في اللجوء الى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر في عمل يشكل خرقا للحقوق الاساسية المعترف له بها والتي تضمنها الاتفاقيات والقوانين واللوائح والعرف السائد،
ب - الانسان برىء حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة، ج حق الدفاع بما في ذلك الحق في اختيار مدافع عنه، 196 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه
د - حق محاكمته خلال فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة. 2 (2) لا يجوز ادانة شخص بسبب عمل أو امتناع عن عمل لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون وقت ارتكابه ولا عقوبة الا بنص والعقوبة شخصية.