مرسوم رقم 87-37
· ج.ر عدد 6 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-37 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب الموافق عليه في نيروبي سنة 1981 193
الباب الاول — حقوق الانسان والشعوب
المادة 6
لكل فرد الحق في الحرية والامن الشخصي، ولا يجوز حرمان أى شخص من حريته الا لدوافع وفي حالات يحددها القانون سلفا ولا يجوز بصفة خاصة القبض على أى شخص أو احتجازه تعسفيا.