مرسوم رقم 87-37
· ج.ر عدد 6 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-37 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب الموافق عليه في نيروبي سنة 1981 193
الباب الرابع — المبادىء التي يمكن تطبيقها
المادة 61
تأخذ اللجنة في اعتبارها الاتفاقيات الدولية الاخرى سواء العامة أم الخاصة التي ترسي قواعد اعترفت بها صراحة الدول الاعضاء في منظمة الوحدة الافريقية والممارسات الافريقية المطابقة للنواميس الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والشعوب، والعرف المقبول كقانون بصفة عامة، والمبادىء المعامة للقانون التي تعترف بها الدول الافريقية وكذلك الفقه وأحكام القضاء، باعتبارها وسائل مساعدة لتحديد قواعد القانون.