مرسوم رقم 87-37
· ج.ر عدد 6 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-37 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب الموافق عليه في نيروبي سنة 1981 193
الباب الثالث — اجراءات اللجنة
المادة 51
I يجوز للجنة أن تطلب من الدول الاطراف المعنية تزويدها بأية معلومة ذات صلة بالموضوع.
2 - يجوز للدول الاطراف أن تكون ممثلة أمام اللجنة أثناء بحثها للموضوع وان تقدم ملاحظات مكتوبة أو شفوية.