مرسوم رقم 87-37
· ج.ر عدد 6 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-37 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب الموافق عليه في نيروبي سنة 1981 193
الباب الثالث — اجراءات اللجنة
المادة 50
لا يجوز للجنة النظر في أي موضوع يعرض عليها الا بعد التأكد من استنفاد كل وسائل الانصاف الداخلية ان وجدت، ما لم يتضح أن اجراءات النظر فيها قد طالت لمدة غير معقولة.