مرسوم رقم 87-37
· ج.ر عدد 6 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-37 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب الموافق عليه في نيروبي سنة 1981 193
الباب الاول — حقوق الانسان والشعوب
المادة 4
لا يجوز انتهاك حرمة الانسان. ومن حقه احترام حياته وسلامة شخصه البدنية والمعنوية.
ولا يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا.