الباب الاول — تكوين وتنظيم اللجنة الافريقية لحقوق الانسان | والشعوب
المادة 39
I في حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء اللجنة يقوم رئيس اللجنة على الفور بابلاغ الامين العام لمنظمة الوحدة الافريقية الذي يعلن عن 200 2 الجريدة الرسمية للجمهورية المنصب الشاغل اعتبارا من تاريخ الوفاة أو تاريخ سريان مفعول الاستقالة. 2 في حالة اجماع رأى الاعضاء الآخرين باللجنة على توقف أحد الاعضاء عن أداء واجباته لأي سبب غير الغياب المؤقت. ويتعين على رئيس اللجنة أن يبلغ ذلك الى الامين العام لمنظمة الوحدة الافريقية الذى يعلن أن المقعد شاغر.
3 - في كلتا الحالتين السالفتى الذكر يستبدل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات العضو الذي صار مقعده شاغرا للفترة الباقية من مدة عمله ما لم تكن هذه الفترة أقل من ستة أشهر.