مرسوم رقم 87-37
· ج.ر عدد 6 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-37 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب الموافق عليه في نيروبي سنة 1981 193
الباب الاول — تكوين وتنظيم اللجنة الافريقية لحقوق الانسان | والشعوب
المادة 36
يتم انتخاب أعضاء اللجنة لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد على ان تنتهي فترة عمل أربعة من الاعضاء المنتخبين في الانتخابات الاولى بعد عامين وتنتهى فترة عمل ثلاثة آخرين في نهاية أربع سنوات.