مرسوم رقم 87-37
· ج.ر عدد 6 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-37 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب الموافق عليه في نيروبي سنة 1981 193
الباب الاول — تكوين وتنظيم اللجنة الافريقية لحقوق الانسان | والشعوب
المادة 32
لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من عضو من نفس الدولة.