مرسوم رقم 87-37
· ج.ر عدد 6 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-37 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب الموافق عليه في نيروبي سنة 1981 193
الباب الاول — تكوين وتنظيم اللجنة الافريقية لحقوق الانسان | والشعوب
المادة 31
I --- تتكون اللجنة من احد عشر عضوا يتم اختيارهم من بين الشخصيات الافريقية التي تتحلى باعلى قدر من الاحترام ومشهود لها يسمو الاخلاق والنزاهة والحيدة وتتمتع بالكفاءة في مجال حقوق الانسان والشعوب مع ضرورة الاهتمام خاصة باشتراك الاشخاص ذوى خبرة في مجال القانون.
2 - يشترك اعضاء اللجنة فيها بصفتهم الشخصية.