مرسوم رقم 87-37
· ج.ر عدد 6 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-37 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب الموافق عليه في نيروبي سنة 1981 193
الباب الاول — حقوق الانسان والشعوب
المادة 2
يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في هذا الميثاق دون أي تمييز خاصة اذا كان قائما على العنصر أو العرق أو اللون الرسمية للجمهورية الجزائرية 195 أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسي أو أى رأى آخر، أو المنشأ الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أى وضع آخر.