المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة اعداد مشروع أولى لميثاق افريقي لحقوق الانسان والشعوب تمهيدا لانشاء أجهزة للنهوض بحقوق الانسان والشعوب وحمايتها، واذ تأخذ فى الاعتبار ميثاق منظمة الوحدة الافريقية الذي ينص على ان «الحرية والمساواة والعدالة والكرامة أهداف أساسية لتحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الافريقية»، واذ تؤكد مجددا تعهدها الرسمي الوارد في المادة (2) من الميثاق المشار اليه بازالة جميع أشكال الاستعمار من افريقيا وتنسيق وتكثيف تعاونها وجهودها لتوفير ظروف حياة أفضل لشعوب افريقيا وتنمية التعاون الدولى أخذة في الحسبان ميثاق منظمة الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان واذ تدرك فضائل تقاليدنا التاريخية وقيم الحضارة الافريقية ينبغى أن تنبع منها وتتسم بها الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية أفكارها حول مفهوم حقوق الانسان والشعوب، الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب ديباجة ان الدول الاعضاء في منظمة الوحدة الافريقية الاطراف في هذا الميثاق المشار اليه بالميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب، اذ تذكر بالقرار رقم 115 (دورة (16) الصادر عن الدورة العادية السادسة عشرة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات التي عقدت في الفترة من 17 الى 20 من يوليو سنة 1979 في منروفيا ليبيريا بشأن واذ تقر بأن حقوق الانسان الاساسية ترتكز على خصائص بني البشر من جانب مما يبرر حمايتها الوطنية والدولية وبأن حقيقة واحترام حقوق الشعب يجب أن يكفلا بالضرورة حقوق الانسان من جانب آخر، واذ ترى أن التمتع بالحقوق والحريات يقتضى أن ينهض كل واحد بواجباته، واذ تعرب عن اقتناعها بأنه أصبح من الضرورى كفالة اهتمام خاص للحق في التنمية وبأن الحقوق المدنية والسياسية لا يمكن فصلها عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
سواء في مفهومها أم في عالميتها، وبأن الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يضمن التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة واذ تعى واجبها نحو التحرير الكامل لافريقيا التي لا تزال شعوبها تناضل من أجل استقلالها الحقيقى وكرامتها وتلتزم بالقضاء على الاستعمار والاستعمار الجديد والفصل العنصري والصيهونية وتصفية قواعد العدوان العسكرية الاجنبية وكذلك ازالة كافة أشكال التفرقة ولاسيما تلك القائمة على أساس العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسي.
واذ تؤكد من جديد تمسكها بحريات وحقوق الانسان والشعوب المضمنة في الاعلانات والاتفاقيات وسائر الوثائق التي تم اقرارها فى اطار منظمة الوحدة الافريقية وحركة البلدان غير المنحازة ومنظمة الامم المتحدة، واذ تعرب عن ادراكها الحازم بما يقع عليها من واجب النهوض بحقوق وحريات الانسان والشعوب وحمايتها، آخذة في الحسبان الاهمية الاساسية التي در جب افريقيا على ايلائها لهذه الحقوق والحريات اتفقت على ما يلى :
الجزء الاول الحقوق والواجبات