الباب الثاني — الواجبات
المادة 27
1 تقع على عاتق كل شخص واجبات نحو ضمنيا ميثاق الامم المتحدة وأكدها مجددا ميثاق أسرته وللمجتمع ونحو الدولة وسائر المجموعات منظمة الوحدة الافريقية.
2 - بغية تعزيز السلم والتضامن والعلاقات الودية تتعهد الدول الاطراف في هذا الميثاق بحظر :
أ - أن يقوم شخص يتمتع بحق اللجوء طبقا لمنطوق المادة (12) من هذا الميثاق بأى انشطة تخريبية موجهة ضد بلده الاصلي أو ضد أى دولة أخرى طرف في هذا الميثاق.
ب - ان تستخدم اراضيها كقواعد تنطلق منها الانشطة التخريبية أو الارهابية الموجهة ضد شعب أى دولة أخرى طرف في هذا الميثاق.