مرسوم رقم 87-37
· ج.ر عدد 6 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-37 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب الموافق عليه في نيروبي سنة 1981 193
الباب الثاني — الواجبات
المادة 26
يتعين على الدول الاطراف في هذا الميثاق ضمان استقلال المحاكم واتاحة انشاء وتحسين المؤسسات الوطنية المختصة التي يعهد اليها بالنهوض وبحماية الحقوق والحريات التي يكفلها هذا الميثاق.
المعترف بها شرعيا ونحو المجتمع الدولى. 2 تمارس حقوق وحريات كل شخص في ظل احترام حقوق الآخرين والامن الجماعي والاخلاق والمصلحة العامة.