الباب الاول — حقوق الانسان والشعوب
المادة 21
I - تتصرف جميع الشعوب بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية. ويمارس هذا الحق لمصلحة السكان وحدهم. ولا يجوز حرمان شعب من هذا الحق بأي حال من الاحوال. 2 في حالة الاستيلاء للشعب الذي تم الاستيلاء على ممتلكاته الحق المشروع في استردادها وفي التعويض الملائم. 3 يمارس التصرف الحر في الثروات والموارد الطبيعية دون المساس بالالتزام بتنمية تعاون اقتصادى دولى على أساس الاحترام المتبادل والتبادل المنصف ومبادىء القانون الدولى. 4 تتعهد الدول الاطراف في هذا الميثاق بصفة فردية أو جماعية بممارسة حق التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية بهدف تقوية الوحدة الافريقية والتضامن الافريقي. 5 تتعهد الدول الاطراف في هذا الميثاق بالقضاء على كل أشكال الاستغلال الاقتصادي الاجنبي وخاصة ما تمارسه الاحتكارات الدولية وذلك تمكينا لشعوبها في الاستفادة بصورة تامة من المكاسب الناتجة عن مواردها الطبيعية.