الباب الاول — حقوق الانسان والشعوب
المادة 20
1 لكل شعب الحق في الوجود، لكل شعب حق مطلوب وثابت في تقرير مصيره وله أن يحدد بحرية وضعه السياسي وان يكفل تنميته الاقتصادية والاجتماعية على النحو الذي يختاره بمحض ارادته ..
الرسمية للجمهورية الجزائرية 197 2 للشعوب المستعمرة المقهورة الحق في أن تحرر نفسها من اغلال السيطرة اللجوء الى كافة الوسائل التي يعترف بها المجتمع الدولي. 3 لجميع الشعوب الحق في الحصول على المساعدات من الدول الاطراف في هذا الميثاق في نضالها التحررى ضد السيطرة الاجنبية سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم ثقافية.