الباب الاول — حقوق الانسان والشعوب
المادة 12
1(1)) لكل شخص الحق في التنقل بحرية واختيار محل اقامته داخل دولة ما شريطة الالتزام بأحكام القانون. 2 (2) لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، كما أن له الحق في العودة الى بلاده.
ولا يخضع هذا الحق لاية قيود الا اذا نص عليها القانون وكانت ضرورية لحماية الامن القومى، النظام العام الصحة أو الاخلاق العامة،
(3) لكل شخص الحق عند اضطهاده في أن يسعى ويحصل على ملجأ فى أى دولة أجنبية طبقا لقانون كل بلد والاتفاقيات الدولية
(4) ولا يجوز طرد الاجنبي الذي دخل بصفة قانونية الى أراضى دولة ما طرف في هذا الميثاق الا بقرار مطابق للقانون 5 (5) يحرم الطرد الجماعى للاجانب، والطرد الجماعي هو الذي يستهدف مجموعات قومية.
عنصرية، عرقية أو دينية