مرسوم رقم 87-37
· ج.ر عدد 6 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-37 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب الموافق عليه في نيروبي سنة 1981 193
الباب الاول — حقوق الانسان والشعوب
المادة 11
يحق لكل انسان أن يجتمع بحرية مع آخرين.
ولا يحد ممارسة هذا الحق الا شرط واحد ألا وهو القيود الضرورية التي تحددها القوانين واللوائح خاصة ما تعلق منها بمصلحة الامن القومى وسلامة وصحة وأخلاق الآخرين أو حقوق الاشخاص وحرياتهم.