مرسوم رقم 87-37
· ج.ر عدد 6 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-37 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب الموافق عليه في نيروبي سنة 1981 193
الباب الاول — حقوق الانسان والشعوب
المادة 10
I يحق لكل انسان أن يكون وبحرية جمعيات مع آخرين شريطة أن يلتزم بالاحكام التي حددها القانون 2 (2) لا يجوز ارغام أى شخص على الانضمام الى أي جمعية على ألا يتعارض ذلك مع الالتزام بمبدأ التضامن المنصوص عليه في المادة 23.