مرسوم رقم 87-35
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-35 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بالخدمات المالية التابعة للنظام الدولي. 180
المادة 4
عندما تخضع الحوالة لاجراءات التأشيرة من أجل تأخيرها بسبب خطأ المرسل أو المرسل اليه، فانه يترتب على ذلك رسم يساوى الرسم الذي حدد في حالة المطالبة بارسال مسجل. 182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه وتخضع لنفس الرسم الحوالات المأذون بدفعها في حالة عدم حدوث خطأ من المصلحة الا اذا كان هذا الرسم قد تم قبضه للمطالبة أو للاشعار بالدفع.