مرسوم رقم 87-35
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-35 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بالخدمات المالية التابعة للنظام الدولي. 180
المادة الأولى
تحصل الرسوم المطبقة على الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الخدمات المالية في العلاقات مع الدول الاجنبية طبقا للتعريفة المحددة في هذا المرسوم مع مراعاة تطبيق الاتفاقيات الخاصة المبرمة وفقا للمادة 8 من دستور الاتحاد البريدي العالمي.