الفصل الاول — الرسوم المطبقة على كل أصناف الطرود البريدية › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى الرسوم الاضافية التي يحصل عليها مكتب الايداع
المادة 8
تخضع الطرود المسلمة الى مقر اقامة من قبل ادارة البريد والمواصلات لرسم قدره 4,40 دج للطرد الواحد. ويحصل هذا الرسم عن : i : 1 الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة كل عملية يقدم فيها الطرد الى مقر الاقامة على أنه لا يحصل الرسم بالنسبة للطرود السريعة الا في الحالة التي تقدم فيها الطرود الى مقر الاقامة بعد عملية التقديم الاولى.
المادة و : تخضع الطرود البريدية الموضوعة في حيز الانتظار لسبب من الاسباب لرسم التخزين يحدد ب 1,25 دج لليوم الواحد مع حد أقصى قدره 40,00 دج، وتحسب نفقات الخزن ابتداء من اليوم الذى يلى تقديم الطرد البريدي الى مقر الاقامة أو من توزيع الاشعار بالوصول.