مرسوم رقم 87-34
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-34 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي. 177
الفصل الاول — الرسوم المطبقة على كل أصناف الطرود البريدية › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى الرسوم الاضافية التي يحصل عليها مكتب الايداع
المادة 5
يترتب على طلبات السحب أو تغيير عنوان الطرود البريدية لكل منها تحصيل رسم قدره 7,50 دج واذا وجب ارسال الطلب عن طريق البرق دفع المرسل فضلا عن الرسم التلغرافي المناسب.
الفقرة الثانية الرسوم الاضافية التي يحصل عليها مكتب المرسل اليه