مرسوم رقم 87-34
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-34 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي. 177
الفصل الاول — الرسوم المطبقة على كل أصناف الطرود البريدية › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى الرسوم الاضافية التي يحصل عليها مكتب الايداع
المادة 4
يفرض على المطالبات المتعلقة بالطرود البريدية التي لم يخلص عنها رسم الاشعار بالاستلام، رسم محدد ب 5,00 دج.
تطبق هذه الاحكام أيضا على المطالبات الخاصة بالطرود البريدية مقابل الدفع عند الاستلام ويعوض هذا الرسم في حالة ما اذا اتضح أن هناك خطأ في الخدمة.