مرسوم رقم 87-34 · ج.ر عدد 5 لسنة 1987 ملغى
مرسوم رقم 87-34 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي. 177

الفصل الاول — الرسوم المطبقة على كل أصناف الطرود البريدية › القسم الاول — الرسوم الرئيسية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.