مرسوم رقم 87-34
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-34 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي. 177
الفصل الاول — الرسوم المطبقة على كل أصناف الطرود البريدية › القسم الاول — الرسوم الرئيسية
المادة الأولى
تحسب الرسوم الرئيسية المطبقة بالجزائر على الطرود البريدية مع أخذ ما يأتي في الحسبان :
- الحصص الاقليمية للانطلاق الآيلة الى الادارة الجزائرية للبريد والمواصلات
- حصص العبور البرية والبحرية المحددة | من قبل البلدان الوسيطة الحصص الاقليمية للوصول التي تحصل عليها المكاتب المرسل اليها.