الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 18
يترتب في غير الحالات القاهرة عن ضياع طرد بريدى جزئيا أو كليا أو تلفه دفع تعويض للمرسل أو المرسل اليه في حالة غيات الاول يناسب المبلغ الحقيقى للضياع الجزئي أو الكلى أو التلف الا اذا كان الضرر ناتجا عن خطأ المرسل أو اهماله أو متأتيا من طبيعة المادة المرسلة. ولا تؤخذ الاضرار غير المباشرة، أو الارباح غير المتحققة بعين الاعتبار.
غير أن هذا التعويض لا يمكن بحال من الاحوال أن يتجاوز :
بالنسبة الى الطرود غير المصرح بقيمتها : 145 دج عن كل طرد يصل وزنه الى 5 كلغ،
- 218 دج عن كل طرد يفوق وزنه 5 كلغ ، 290 دج عن كل طرد يفوق وزنه 10 كلغ 363 دج عن كل طرد يفوق وزنه 15 كلغ لغاية كلغ .20 2 (2) وبالنسبة الى الطرود المصرح بقيمتها، مبلغ تلك القيمة.