مرسوم رقم 87-34
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-34 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي. 177
الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على بعض أصناف الطرود البريدية › القسم الثاني — الرسم المطبق على الطرود البريدية المستعجلة والطرود المستعجلة
المادة 17
يحدد رسم التحصيل على الطرود المستعجلة التوزيع ب 7,00 دج.