مرسوم رقم 87-34 · ج.ر عدد 5 لسنة 1987 ملغى
مرسوم رقم 87-34 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي. 177

الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على بعض أصناف الطرود البريدية › القسم الثاني — الرسم المطبق على الطرود البريدية المستعجلة والطرود المستعجلة

المادة 17

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.