الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على بعض أصناف الطرود البريدية
المادة 15
تخضع الطرود البريدية المدفوع ثمنها عند الاستلام الرسوم تحصل عند الايداع والمحددة كما يلى : 1 (1) رسم النقل : -- نفس الرسوم التي تفرض على الطروه البريدية العادية ذات الوزن والاتجاه نفسيهما، 2 (2) رسوم خاصة بالتسديد :
أ التسوية بواسطة حوالة التسديد الدولية :
رسم ثابت 4,00 دج
- رسم نسبي عن كل 20 دج أو كسر من 20 دج دج .0,30 ب التسوية بواسطة حوالة الدفع لحساب بريدى جار يمسكه مركز الجزائر للصكوك البريدية :
- رسم ثابت 3,75 دج ! رسم نسبي عن كل 20 دج أو - كسر من 20 دج 0,25 دج 180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 26 جمادى الأولى عام 1407 ه