مرسوم رقم 87-34
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-34 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي. 177
الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على بعض أصناف الطرود البريدية
المادة 14
لا يجوز أن يزيد الحد الاقصى من | القيمة المصرح بها عن كل طرد بريدي في أي حال من الاحوال على 6.000 دج.
الفقرة الثانية الطرود البريدية المدفوع ثمنها عند استلامها