مرسوم رقم 87-34
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-34 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي. 177
الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على بعض أصناف الطرود البريدية
المادة 13
تخضع الطرود البريدية المصرح بقيمتها للرسوم المبينة فيما يلى :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 179 1 (1) رسوم النقل :
نفس الرسوم التي تفرض على الطرود البريدية العادية ذات الوزن والاتجاه نفسيهما، 2 (2) رسم الارسال :
رسم ثابت عن كل طرد دج .5,00 3 (3) رسم التأمين :
عن كل 300 دج أو جزء 300 دج 2,50 . دج