الفصل الأول — الرسوم المحددة في اطار الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الأول — الرسوم الرئيسية الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 8
تستفيد الجرائد والدوريات كما هي محددة في قانون البريد والمواصلات، وكذلك الكتب والكراريس، والقطع الموسيقية، والخرائط الجغرافية التي لا تحتوى على أى اشهار أو ترويج غير التي توجد على الغلافات أو الاوراق الاولى تخفيضا يقدر بنسبة %50% من التعرفة العامة الخاصة بالمطبوعات.
المادة و : يحدد الرسم المطبق على النشرات المبينة في المادة الثامنة، والمدرجة في كيس خاص يصل وزنه الاقصى الى 30 كلغ، والمرسلة الى نفس المرسل اليه ونفس الاتجاه ب 5,10 دج عن كل درجة ل 1 كلغ الى غاية الوزن الاجمالي للكيس.