الفصل الأول — الرسوم المحددة في اطار الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الأول — الرسوم الرئيسية الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 6
تحدد رسوم المطبوعات التي يبلغ وزنها الاقصى 2 كلغ أو 5 كلغ، اذا كانت تحتوى على كتب طبقا للتعريفة العامة التالية :
الى غاية 20 غرام • 1,25 دج أكثر من 20 غرام والى غاية 50 غرام 2,00 دج أكثر من 50 غرام والى غاية 100 غرام 2,75 دج أكثر من 100 غرام والى غاية 250 غرام 4,90 دج أكثر من 250 غرام والى غاية 500 غرام 8,75 دج أكثر من 500 غرام والى غاية 1000 غرام 14,65 دج أكثر من 1000 غرام والى غاية 2000 غرام 20,50 دج أكثر من 2000 غرام لكل درجة اضافية ل غرام 10,25 دج .1000 الاربعاء 28 جمادى الاولى عام 1407 ه الجريدة